علي أكبر السيفي المازندراني

57

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

فالعادة ولو في بلد إذا اختلفت البلدان حقيقةً أو حكماً . وفي غير المقدرين قرضاً إذا لم يكن باذل الزيادة حربياً ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ولا زوجاً مع زوجته » . « 1 » منها : ما عرّفه في المسالك بأنّه : « بيع أحد المتماثلين - المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه وآله أو في العادة - بالآخر ، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً ، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّاً ، ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ، ولا زوجاً مع زوجته » . « 2 » ويفترق هذا التعريف ، عما جاء في كلام المحقق الكركي بلحاظ تعريف الربا بالبيع المتصف بالأوصاف المذكورة لا بنفس الزيادة ، كما في تعريف المحقق الكركي ، وإلّا لا فرق بين التعريفين في ساير القيود . وقد عرّفه المحدّث البحراني في الحدائق « 3 » بعين ما جاء في كلام الشهيد . وهو الذي اختاره صاحب الجواهر . « 4 » وقد فرّق المحقق الأردبيلي في التعريف بين اصطلاح الشرع وبين اصطلاح الفقهاء ، فقال : « وأما في الشرع فالظاهر أنّه الزيادة التي في المعاملة مطلقاً مع الشرائط الآتية . . . واصطلاحاً بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة وانضمام شرائطه التي تأتي » . « 5 »

--> ( 1 ) - جامع المقاصد 4 : 265 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 3 : 316 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 19 : 214 . ( 4 ) - جواهر الكلام 23 : 334 . ( 5 ) - مجمع الفائدة 8 : 451 .